الحر العاملي

540

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال : لا تصلي حتى تنقضي أيامها ، وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وعن محمد بن إسماعيل مثله . 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة ترى الصفرة فقال : إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، ورواه الصدوق مرسلا . أقول : وجهه أن العادة قد تتقدم بيوم أو يومين ، وأما ما بعد العادة والاستظهار فهو استحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى . 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( في حديث ) وكل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض ، وكل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 4 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيام عادتها لم تصل وإن كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت . ( 2140 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة فقال : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض ، وما كان بعد الحيض فليس منه .

--> ( 1 ) الفروع ج 1 ص 23 - يب ج 1 ص 113 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 23 - يب ج 1 ص 113 - الفقيه ج 1 ص 27 ( غسل الحيض ) . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 22 - يب ج 1 ص 44 يأتي ما يتعلق بالتقطيع في 4 / 10 . ( 4 ) الفروع ج 1 ص 23 ( 5 ) الفروع ج 1 ص 23 - يب ج 1 ص 113 .